الرسم شبه الضريبي

مرسوم رقم 2.97.352 صادر في 24 من صفر 1418 ( 30 يونيو 1997 ) بفرض رسم شبه ضريبي يسمى

 " الرسم على التنمية التعاونية لفائدة مكتب تنمية التعاون"

الوزير الاول،

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 ( 18 شتنبر1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الثانية بالفصل 16 منه،
  • وعلى القانون رقم 24.83 المتعلق بالنظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.226 بتاريخ 9 محرم 1405 ( 5 أكتوبر 1984) ولاسيما الفصل 69 منه،
  • وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.654 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1395 ( 23 ابريل 1975 )المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمكتب تنمية التعاون ولاسيما الفصل 8 منه،
  • وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد،
  • وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 ( 7 ماي 1997 )

          رسم ما يلي:

المادة الأولى

        يفرض لفائدة مكتب تنمية التعاون رسم شبه ضريبي يسمى "الرسم على التنمية التعاونية" تتحمله التعاونيات واتحاداتها الخاضعة للقانون المشار إليه أعلاه رقم 24.83 التي تحقق الفوائض الصافية في نهاية السنة المحاسبية كما هو منصوص عليها في الفصل 69 من القانون المذكور.

المادة الثانية

        يحدد مبلغ الرسم بنسبة 2% من الفوائض الصافية بعد عمليات الطرح والتخصيص المنصوص غليها في الفقرة الأولى من الفصل 69 المشار إليه أعلاه رقم 24.83 .

المادة الثالثة

        يجب على التعاونيات واتحاداتها المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تدفع مبلغ الرسم بصورة عفوية إلى مكتب تنمية التعاون  خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية كل سنة محاسبية.

      وتشفع كل دفعة بورقة محررة وفق النموذج الذي يسلمه مكتب تنمية التعاون.

المادة الرابعة

       يترتب على عدم دفع الرسم داخل الأجل المقرر تطبيق علاوة سنوية تساوي 1 % من كل شهر أو كسر شهر من التأخير تحسب على أساس مبلغ الرسم المستحق.

     ويصدر أمر بالتسوية في شان تحصيل كل من المبلغ الأصلي للرسم والعلاوة.

وإذا لم يدفع مبلغ الأمر بالتحصيل داخل اجل شهر من تاريخ صدوره ، جاز أن تسند مهمة استيفائه بجميع الطرق القانونية إلى القابض التابع له محل إقامة الخاضع للرسم.

المادة الخامسة

      يسند إلى وزارة المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1997 .

    وحرر بالرباط في 24 من صفر 1418 ( 30 يونيو 1997 )

                                                                             الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

وقعه بالعطف :

وزير المالية والاستثمارات الخارجية

الإمضاء : محمد القباج

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بتنشيط الاقتصاد

الإمضاء : محمد حما

 

NEWSLETTER