ظهير شريف رقم 1.83.226 صادر في 9 محرم 1405 (5 اكتوبر 1984) بتنفيد القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون؛ كما تم تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 166-93-1 الصادر في 22 ربيع الاول 1414
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل الاول - ينفذ رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 5 شعبان 1403 موافق 18 ماي 1983:
قانون رقم 83-24 يتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون.









