|
سؤال : تم قبول عضويتي بالتعاونية من طرف المجلس الإداري .لكن لم يتم استدعائي لحضور الجمع العام السنوي سيما و أن القرارات التي تتخذ من فيه مهمة و أريد أن أشارك فيه ؟ جواب : آن قبول الأشخاص من طرف المجلس الإداري لا يعتبر قبولا نهائيا بل هو قبول مشروط بموافقة اقرب جمعية عامة عملا بأحكام الفصل 14 من القانون 24/83 . كما أن الدعوة للاجتماع توجه إلى جميع أعضاء التعاونية الذين يشكلون الجمعية العامة. هذه الأخيرة حددتها أحكام الفصل 32 من القانون 24/83 في جميع حملة الحصص المقيدين قانونا بسجل الأعضاء المنصوص عليه في الفصل 17 . أضف إلى ذلك إلى أن زرقة الحضور التي تلزم التعاونيات بمسكها عند كل جمع يجب أن يبين فيها أسماء أعضاء التعاونية و الحصص التي يملكونها. لذا يتعين على كل طالب للانضمام إلى تعاونية أن يتقصى و يتتبع قبوله من طرف الجمعية العامة وان يثبت ذلك بالمحضر. و بتالي لايحق الحضور في أشغال الجموعات العامة للتعاونيات إلا للعضو كامل العضوية دون سواه. سؤال : عقب كل اجتماع للمجلس الإداري أو الجمعية العامة، نقوم بتدوين محاضر خاصة بالجموعات العامة و بالمداولات و القرارات المتخذة بالسجلات القانونية و نحرص على توجيه تسخالتعاون.دارات المعنية التي نوجه لها الدعوة سواء كانوا من بني الحضور أم لا، فهل نقوم بالمطلوب منا؟ جواب : إن إيداع وثائق التعاونية لدى الإدارات المعنية إجراء مهم يخضع لأحكام الفصلين 10 و 68 من القانون 24/ 83 المحدد للنظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون .فهو إشعار بالمستجدات التي تطرأ داخل حظيرة التعاونية و مناسبة بالنسبة للإدارات للتتبع كل حسب اختصاصها. و بالرغم من ذلك ثمة جهة لاينبغي إغفالها و يتعلق الأمر بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يقع مقر التعاونية داخل دائرة اختصاصها. إذ ينص المشرع من خلال أحكام القانون 24/83 و لاسيما الفصل 10 منه، انه لايعتد بالقرارات التي تخضع لعملية الإيداع الإجباري. كما تمكن أي جهة من الاطلاع على الوثائق المودعة. مطلوب * |
سؤال / جواب





